في زمن الغيبة فلا يلاحظ فيها مئونة السنة ، وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغِيلة ، نعم لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة
شرح
وإليه ذهب الإماميّة ، وهو مرويّ . . . . « 1 »
الثاني : أنه الظاهر من كلام جمع من الأعلام قدس سرهم ، قال الفقيه المحقّق الهمداني قدس سره : فكأن ما اصطلحوا عليه عرف خاص ربما ينزل عليه اطلاق الآية والا فكثير من الأصحاب يستدلون باطلاق الآية لاثبات الخمس في سائر الأنواع الآتية ، بل ربّما نسب الاستدلال به إلى الأصحاب عدا شاذ منهم ، بل عن الرياض دعوى الإجماع على عموم الآية « 2 » وعن المفيد رحمه الله في المقنعة « 3 » أنه قال :
« الغنائم كل ما استفيد بالحرب من الأموال وما استفيد من المعادن ، والغوص ، والكنوز ، والعنبر ، وكل ما فضل من أرباح التجارات ، والزراعات ، والصناعات من المؤنة والكفاية طول السنة على الاقتصاد . . . » . ونحوه فسرها الشهيد في « الدروس » « 4 » ومحكي « البيان » « 5 » وعن الطبرسي في « مجمع البيان » نحوه ، بل ادعى ان اسم الغنيمة في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك . . . . « 6 »
الثالث : خبر حكيم مؤذن بني عبس « 7 » عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قلت له :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، قال : هي واللَّه الإفادة يوماً
هامش
( 1 ) مجمع البحرين مادة غنم .
( 2 ) الطباطبائي ، السيد علي : رياض المسائل ، ج 5 : ص 238 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي .
( 3 ) المفيد ، محمد بن محمد بن النعمان : المقنعة ، ص 276 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي .
( 4 ) الشهيد الأول ، محمد بن مكي : الدروس الشرعية ، ج 1 : ؛ ص 258 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي .
( 5 ) الشهيد الأول ، محمد بن مكي : البيان ، ص 213 ، ط مجمع الذخائر الاسلامية .
( 6 ) الطبرسي ، الفضل بن الحسن ، مجمع البيان ، ج 4 : 544 ، ط المكتبة الاسلامية .
( 7 ) وسائل الشيعة / باب 4 : من أبواب الأنفال وما يختص بالامام ، ح 8 .