تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
ذلك أو لم يكن وجود المستحق فيه متوقعاً بعد ذلك ، ولا ضمان حينئذ عليه لو تلف ، والأقوى جواز النقل مع وجود المستحق أيضاً لكن مع الضمان لو تلف ، ولا فرق بين البلد القريب والبعيد وإن كان الأولى القريب إلا مع المرجح للبعيد .

[ مسألة 9 : لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ]

مسألة 9 : لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ولو مع وجود المستحق ، وكذا لو وكله في قبضه عنه بالولاية العامة ثمّ أذن في نقله .

[ مسألة 10 : مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز ]

مسألة 10 : مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز ، ومن الخمس في صورة الوجوب .
شرح
أهله بواسطة النقل . وقد اختلف في جواز نقل الخمس إلى غير البلد مع وجود المستحق في البلد ، فقيل بالجواز وقيل بالمنع . ووجّه المنع بوجوه : الأول : ما ورد من أن صدقة أهل البوادي لأهل البوادي وصدقة الحضر للحضر ، بضميمة اشتراك الخمس مع الزكاة فيما لها من الاحكام ، فيثبت هذا الحكم في الخمس أيضا . وفيه : أولا : منع عدم جواز نقل الزكاة ، فقد تقدم منا التشكيك في تمامية الرواية المزبورة . وثانيا : منع اشتراك الخمس مع الزكاة في الاحكام ، لعدم اطلاق دليل البدلية ، كما تقدم . الثاني : أن المستحق في البلد المطالب بالخمس لا يرضى بنقله إلى غير