تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣

[ مسألة 13 : إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده ]

مسألة 13 : إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصّة الإمام عليه السلام إليه ، بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً في بلده أيضاً ، بل الأولى النقل إذا كان مَن في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجح آخر .

[ مسألة 14 : قد مرّ أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عَروضاً ]

مسألة 14 : قد مرّ أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عَروضاً ، ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة ، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته وإن قبل المستحق ورضي به .
شرح
المستحق - في الفرض - بالنقل اسرع من ايصاله بالابقاء ، فلاحظ . وبالجملة ، فلم يقم دليل متجه على عدم جواز نقل الخمس من البلد ولذا التزم بالجواز مع الضمان لو تلف بلحاظ بعض النصوص الواردة في باب الزكاة . فتأمل . وتحقيق الكلام : أن هناك جهتين . . إحداهما : جواز نقل الخمس إلى غير البلد وعدمه ، وقد ثبت عدم الدليل على المنع . الثانية : الضمان بالتلف وعدمه . ولا يخفى أن الكلام فيه إنما يتجه لو التزم في الخمس بأنه ينعزل بالعزل ويتعين المعزول خمسا كالزكاة ، فإنه يقال حينئذ بأنه إذا تلف هل يضمن لصاحب الحق مقداره أو لا ؟ ولكنه لا دليل على تعين المال خمسا بالعزل ، فان التعيين انما يتحقق
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 333 | السيد محمد الروحاني