تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤

[ مسألة 15 : لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم ]

مسألة 15 : لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم سواء كان في ذمته أو في العين الموجودة ، وفي تشخيصه بالعزل إشكال .

[ مسألة 16 : إذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمساً ]

مسألة 16 : إذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمساً ، وكذا في حصّة الإمام عليه السلام إذا أذن المجتهد .

[ مسألة 17 : إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عَروضاً ]

مسألة 17 : إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عَروضاً لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام عليه السلام وإن كانت العين التي فيها الخمس موجودة ، لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصاً في حصّة الإمام عليه السلام .
شرح
بقبض المستحق ، أما بعزل المال وفرض كون هذا المقدار خمسا فحصول التعيين به خلاف القاعدة ، وقد قام الدليل عليه في الزكاة ولم يقم دليل عليه في الخمس ، ومعه لا يتعين الخمس بالعزل . وعليه ، فلا معنى للكلام في الضمان وعدمه ، لان المال التالف لم يكن خمسا بل كان من مال الشخص فهو يتلف عليه ويبقى الخمس ثابتاً عليه . وهكذا الكلام في جواز النقل وعدمه ، إذ ليس المنقول خمساً كي يتكلم في جواز نقله وعدم جوازه - الا ان ينظر بذلك عدم الجواز الوضعي بمعنى عدم جواز اعطاءه لفقير غير البلد وعدم براءة الذمة بذلك كما هو مقتضى الوجه الأول من وجوه المنع المتقدمة ولكنك عرفت عدم تماميته فتدبر - . ولا يفترق الحال في هذا الامر بين وجود المستحق في البلد وعدم وجوده ، لان المال التالف ليس من الخمس بل هو مال الشخص . نعم لو نقل جميع المال وكان الخمس فيه ثابتا