. . . . . . . . . .
شرح
الإمام عليه السلام الانتفاع بماله والتصرف فيه بما يعود بالنفع على الشيعة وهو لا يستلزم تمليك المال له أو تخويله بالشراء له - اي للمستحق - ، إذ يمكن ان يشتري للإمام عليه السلام ويتصرف في المبيع إذا كان محتاجا اليه مع بقائه على ملك الإمام عليه السلام وهكذا .
وبالجملة ، لا دليل على خروج ما يشتري بمال الإمام عليه السلام عن ملكه ، فلاحظ .
ثمّ إنه بعد هذا يقع الكلام في . .
الجهة الثانية - من جهتي البحث - وهي اعتبار اذن الفقيه أو المقلد في جواز التصرف في سهم الإمام عليه السلام .
ولا بد من الكلام في ذلك بلحاظ دليل جواز التصرف فيه ومشروعيته .
والذي يتحصل مما بيناه أن الدليل المذكور على جواز التصرف فيه وجوه خمسة :
الأول : ما ورد في النصوص « 1 » من أن على الإمام عليه السلام تتميم عوز السادات من نصيبه وسهمه .
الثاني : انه من قبيل المال المجهول المالك الذي يجب التصدق به عن صاحبه .
الثالث : حديث ابن المستفاد « 2 » الذي تقدم ذكره في أخبار التحليل أشرنا اليه قريبا .
الرابع : العلم بالرضا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / باب 3 : من أبواب قسمة الخمس ، ح 1 - 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة / باب 4 : من أبواب الأنفال وما يختص بالامام عليه السلام ، ح 21 .