تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
. . . . . . . . . .
شرح
الإمام عليه السلام الانتفاع بماله والتصرف فيه بما يعود بالنفع على الشيعة وهو لا يستلزم تمليك المال له أو تخويله بالشراء له - اي للمستحق - ، إذ يمكن ان يشتري للإمام عليه السلام ويتصرف في المبيع إذا كان محتاجا اليه مع بقائه على ملك الإمام عليه السلام وهكذا . وبالجملة ، لا دليل على خروج ما يشتري بمال الإمام عليه السلام عن ملكه ، فلاحظ . ثمّ إنه بعد هذا يقع الكلام في . . الجهة الثانية - من جهتي البحث - وهي اعتبار اذن الفقيه أو المقلد في جواز التصرف في سهم الإمام عليه السلام . ولا بد من الكلام في ذلك بلحاظ دليل جواز التصرف فيه ومشروعيته . والذي يتحصل مما بيناه أن الدليل المذكور على جواز التصرف فيه وجوه خمسة : الأول : ما ورد في النصوص « 1 » من أن على الإمام عليه السلام تتميم عوز السادات من نصيبه وسهمه . الثاني : انه من قبيل المال المجهول المالك الذي يجب التصدق به عن صاحبه . الثالث : حديث ابن المستفاد « 2 » الذي تقدم ذكره في أخبار التحليل أشرنا اليه قريبا . الرابع : العلم بالرضا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / باب 3 : من أبواب قسمة الخمس ، ح 1 - 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة / باب 4 : من أبواب الأنفال وما يختص بالامام عليه السلام ، ح 21 .