. . . . . . . . . .
شرح
جزافا . وانما الاشكال والاختلاف في تشخيص موارده وتمييزها .
ولكن يمكن الاستغناء عنه بما جاء في صحيحة علي بن مهزيار « 1 » المتقدمة في اخبار التحليل من قوله عليه السلام : « من أعوزه شيء من حقي فهو في حل » ، فإنه وان ذكرنا سابقا ظهورها في تحليل الخمس لمن أوجب دفعه احتياجه فلا ربط لها بما نحن فيه .
الا أنه بعد مراجعة اللغة ظهر أن الاعواز بمعنى الاحتياج ، فظاهر قوله من أعوزه شيء من أحتاج إلى شيء ، كما هو الظاهر من استعمال هذه المادة والهيئة ، فإنه يقال عن الشخص في مقام بيان احتياجه إلى شيء ما : « فلان يعوزه كذا » .
وعليه ، فيكون مفاد الرواية : « من احتاج إلى شيء من حقي فهو في حل » فتكون ظاهرة في تحليل سهمه عليه السلام لمطلق المحتاج والفقير ولا اختصاص لها بالهاشمي . كما انها باطلاقها تنفي مراعاة الأهمية وكون الموضوع مطلق الفقير المحتاج عرفا . فتدبر .
وبذلك يمكننا الالتزام بأنه يجوز دفع سهم الإمام عليه السلام لكل فقير محتاج .
ثمّ إنه بعد تمامية ما ادعى من العلم بالرضا واستناد الاخذ إلى هذه الجهة لا بد لنا من التكلم في جهتين :
الجهة الأولى : في تعين سهم الإمام عليه السلام بتعيين من عليه الحق ، فإنه قد يستشكل في هذا الامر لا من جهة ان تطبيق ذلك ليس بيد المالك ، كي يدفع - كما في المستند « 2 » - بأن المستفاد من الأدلة كون التطبيق بيد المالك لا بيد المستحق .
بل . .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / باب 4 : من أبواب الأنفال وما يختص بالامام عليه السلام ، ح 2 .
( 2 ) النراقي ، المولى احمد : مستند الشيعة ، ج 10 : ص 138 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السلام .