تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
. . . . . . . . . .
شرح
فيه ، إذ المأخوذ في موضوع الحكم عنوان الهاشمي لا ابن هاشم وهو لا يصدق الا على المنتسب إلى هاشم بالأب . ثمّ أكد صاحب الجواهر رحمه الله كلامه بأنه لو كان الهاشمي يصدق على ابن البنت لزم ان يكون المنتسب إلى هاشم بالام وإلى تميم بالأب مستحقا للخمس لأنه هاشمي وللزكاة لأنه تميمي ، إذ النسبة من طرف الأب أقوى منها من طرف الام ، كما لا يخفى . وفي هذا الكلام الأخير نظر ظاهر ، وذلك لأنه لم يؤخذ في موضوع استحقاق الزكاة أحد هذه العناوين ، كالتميمي والأموي ونحوهما في عرض نفيها عن الهاشمي ، كي يكون صدقه على فرد موجبا لاستحقاقه الزكاة كما أنه صدق الهاشمي عليه موجبا لاستحقاق الخمس ، بل المأخوذ في موضوع استحقاق الزكاة عنوان الفقير وخرج عنه الهاشمي بالتخصيص ، فمن صدق عليه عنوان هاشمي لم يكن مستحقا للزكاة وان صدق عليه عنوان تميمي . فلاحظ . الخامس : مرسلة حماد « 1 » التي رواها المشايخ الثلاثة وعمل بها المشهور ، فقد جاء فيها : « ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقات تحل له وليس له من الخمس شيء » . والاعتماد عليها مع ارسالها لوجوه : أحدها : لرواية المشايخ الثلاثة لها . الثاني : عمل المشهور بها . الثالث : أن مرسلها وهو حماد من أصحاب الاجماع الذين أجمعت الصحابة على تصحيح ما صح عنهم . ولكن هذه الوجوه لا تصلح لتجويز الاعتماد عليها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / باب 1 : من أبواب قسمة الخمس ، ح 8 .