تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
. . . . . . . . . .
شرح
فيقول انه ليس ابني . ولم يلاحظ صدق الابن عرفا عليه وعدم صدقه . فلاحظ . الثالث : انصراف لفظ الابن عن ابن البنت . وفيه : انه ممنوع بعد ما عرفت من صحة الاطلاق عليه وفهم العرف منه العموم . الرابع : وهو العمدة وقد ذكره صاحب الجواهر رحمه الله « 1 » وأوضحه الشيخ رحمه الله « 2 » أن ما ذكره صاحب الحدائق انما يتم لو اخذ في موضوع أدلة استحقاق الخمس عنوان الابن والولد فيقال حينئذ بعمومه لولد البنت . ولكن الامر ليس كذلك ، إذ ليس مأخوذ في موضوع الاستحقاق عنوان الابن بل عنوان الهاشمي وبني هاشم ، ومن الظاهر أن الهاشمي لا يصدق الا على من انتسب إلى هاشم بالأب دون الام بل ينسب المنتسب اليه بالام إلى أبيه كالتميمي ونحوه وان صح ان يقال عنه انه ابن هاشم . وقد خلط صاحب الحدائق بين العنوانين والتبس عليه الامر فجاء بما تقدم . وأما نقله عن الاعلام الالتزام بما التزم به ، فهو ناشئ عن الالتباس ، إذ كلام الجماعة انما هو في موارد الوقف والميراث وان الولد يصدق على ابن البنت فيترتب عليه بعض الأحكام وهو أجنبي عما نحن فيه ، بل الذي يظهر من كلامهم البحث في شمول لفظ الولد لغير الصلبي من ذريته أعم من أن يكون ولد الولد أو ولد البنت . وبالجملة ، ما ذكره من صحة اطلاق الولد على ابن البنت لا يرتبط بما نحن
هامش
( 1 ) النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 16 : ص 92 ، الطبعة الأولى . ( 2 ) الأنصاري ، الشيخ مرتضى : كتاب الخمس ، ص 300 ، الطبعة الحديثة .