تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ومستضعف كلّ فرقة ملحق بها ( 9 ) .

[ مسألة 2 : لا يجب البسط على الأصناف بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم ]

مسألة 2 : لا يجب البسط على الأصناف بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم ، وكذا لا يجب استيعاب أفراد كل صنف بل يجوز الاقتصار على واحد ، ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد ( 10 ) .
شرح
( 9 ) هذه العبارة غير واضحة المراد ولعل المراد ان المستضعف من الشيعة يلحق بهم ومن السنة يلحق بهم . فتدبر . ( 10 ) الكلام يقع في مقامين : الأول : في وجوب البسط على الأصناف الثلاثة وتوزيعه عليهم ، وعدم وجوبه بل جواز دفعه إلى أحدهم ، كالمساكين فقط . الثاني : في وجوب استيعاب افراد كل صنف بحيث يجب توزيع سهم الفقراء على جميعهم ، وعدم وجوبه بل جواز دفعه إلى واحد منهم خاصة . أما المقام الأول : فالمشهور شهرة عظيمة وعليه السيرة - كما قيل - عدم لزوم البسط وجواز دفع الخمس إلى خصوص صنف واحد ، وقد خالف في ذلك بعض المتأخرين ، كصاحب الحدائق ، « 1 » فالتزم بلزوم البسط والتوزيع . ولا يخفى ان من يقول بلزوم البسط في سعة وفسحة في مجال الأدلة ، لتوفر الأدلة على وجوب البسط ، إذ يدل عليه : أولا : ظاهر الآية ، إذ العطف بالواو ظاهر في اشتراك المعطوف مع المعطوف
هامش
( 1 ) البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 : ص ، الطبعة الأولى .