. . . . . . . . . .
شرح
وسهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بدلالة النصوص ، فيكون النصف للإمام عليه السلام والنصف الآخر للأصناف الثلاثة الأخرى من بني هاشم .
وأنت خبير بأنه لا يستفاد من الآية الشريفة ما ذكر من ثبوت سهم للإمام عليه السلام خاصة لإطلاق ذي القربى ، وعدم ظهورها فيه . والوارد في الروايات بيان كون المراد من ذي القربى قرابة الرسول وهم أعم من الإمام عليه السلام .
نعم ، ورد في بعض النصوص التصريح بان نصف الخمس للإمام عليه السلام وان له سهم ذي القربى ، ك :
رواية حماد بن عيسى « 1 » عن بعض أصحابه عن العبد الصالح عليه السلام في حديث طويل : « . . . فسهم الله وسهم رسول الله لأولي الامر من بعد رسول الله وراثة وله ثلاثة أسهم : سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله ، وله نصف الخمس كاملا ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لابناء سبيلهم . . . » .
ورواية أحمد بن محمد « 2 » عن بعض أصحابنا مرفوعة « . . . فالذي لله فلرسول الله فرسول الله أحق به فهو له خاصة والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد عليهم السلام . . . » .
ورواية علي بن الحسين المرتضى « 3 » في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلا من تفسير النعماني باسناده عن علي عليه السلام « . . . ويجري هذا الخمس على ستة أجزاء فيأخذ الامام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى ثمّ يقسم الثلاثة سهام الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / باب 1 : من أبواب قسمة الخمس ، ح 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة / باب 1 : من أبواب قسمة الخمس ، ح 9 .
( 3 ) وسائل الشيعة / باب 1 : من أبواب قسمة الخمس ، ح 12 .