[ فصل : في قسمة الخمس ومستحقه ]
صل : في قسمة الخمس ومستحقه
[ مسألة 1 : يقسّم الخمس ستة أسهم على الأصح ]
مسألة 1 : يقسّم الخمس ستة أسهم ( 1 ) على الأصح : سهم للَّه سبحانه وسهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وسهم للإمام عليه السلام وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء وعجّل اللَّه تعالى فرجه ،
شرح
( 1 ) فصل
في قسمة الخمس ومستحقه
كما هو المشهور ، بل المتفق عليه - بحسب ما نعرف - بين علماء الأصحاب .
والوجه في تعدد الأسهم ستة صريح الآية الشريفة :« وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ . . . ».
لا بد لنا من اثبات جهتين :
الجهة الأولى : هو توزيع الخمس على هؤلاء الستة بحيث يكون لكل منهم سهم .
الجهة الثانية : ثبوت سهم معين لخصوص الإمام عليه السلام . فنقول وعليه التوكل :
ان الظاهر بدواً من الآية الشريفة ان لكل من الله تعالى والرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل سهم من الخمس يملكه بخصوصه ، الا انه حيث يعلم بان اثبات ملكية الله لأحد هذه الأسهم مما لا جدوى فيه ، إذ لا معنى لاعتباره تعالى ملكية بعض المال أو اعتبار العقلاء ملكيته جلّ اسمه مع أنه مالك الملوك وكونه حقيقاً بالتصرف بما يشاء من الأموال .