تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
فيه كما أشرنا إليه ، نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم ( 187 ) ، وحينئذٍ فيجوز له التصرّف فيه ولا حصة له من الربح إذا اتجر به ، ولو فرض تجدد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح ( 188 ) .

[ مسألة 79 : يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة ]

مسألة 79 : يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة ولا يجب التأخير إلى آخرها فإن التأخير من باب الإرفاق كما مر وحينئذٍ فلو أخرجه بعد تقدير المئونة بما يظنه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته خمساً ( 189 ) فله الرجوع به على المستحق ( 190 ) مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده إلا إذا كان عالماً بالحال فإن الظاهر ضمانه حينئذٍ .
شرح
( 187 ) بان يأخذ الخمس منه ثمّ يقرضه إياه باعتبار ولايته . أما إجازة تصرفه فيه قبل الأداء فهي مشكلة الجواز . ( 188 ) إذ المصالحة وقعت على ما عليه من الخمس فموضوعها الخمس الثابت ، فإذا تبين ان ليس عليه الخمس يتبين بطلان الصلح لعدم الموضوع ، وانما كان يتخيل الوجود . ( 189 ) لان الخمس في الزائد من الربح على المؤنة والمفروض عدم الزيادة . ( 190 ) قد تقدم نظير ذلك في باب الزكاة . والكلام في جواز رجوع المالك على المستحق مع بقاء العين وتلفها مع العلم بالحال والجهل بها ، وان مقتضى القواعد ما هو ؟ فلا نعيده .