[ مسألة 80 : إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية ]
مسألة 80 : إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها ( 191 ) ، كما أنه لو اشترى به ثوباً لا يجوز الصلاة
شرح
مندفعة : بما أشار اليه الشيخ قدس سره في كلامه من ظهور الاحتياط في مقابل الخسارة لا الاسترداد والتمكن من المال كي يدعى مجامعته طريقية التخميس ، لامكان عدم تمكن الفقير من الأداء مع ضمانه . والخسارة انما تكون بعدم الضمان ، إذ مع الضمان لا خسارة وان لم يتمكن من استرداد المال ، لأنه يملك مقداره في ذمته .
وعدم الضمان انما يصح بناء على موضوعية التخمين وعدم جواز الرجوع على تقدير الخطأ ، لعدم انتفاء الخمس على تقديره لتحقق موضوعه .
وبهذا البيان لا يتجه الاشكال على ما ذهب اليه صاحب الجواهر والشيخ 0 بعدم الدليل على الموضوعية ، فإنه اشكال خارج عن دائرة البحث العلمي .
نعم يشكل ذلك أولا : بعدم دليلية الاجماع على جواز التأخير لعدم احراز كونه تعبدياً ، كما تقدم .
وثانيا : لو سلم تمامية الاجماع على جواز التأخير ، فلا يسلم قيامه على كونه لأجل الاحتياط كي يفسر بما ذكر ، إذ لم يرد التعليل بالاحتياط في كلمات القوم أجمع بل ورد في بعض الكلمات فلا وجه له . فلاحظ .
وعليه ، فالكلام في جواز الرجوع على المستحق مع الاشتباه بخصوصياته وعدم جوازه في باب الخمس عين الكلام المتقدم في باب الزكاة .
( 191 ) لأنها لم تدخل في ملكه بأجمعها ، هذا بناء على الشركة الحقيقية أو الكلي في المعين ان تصور في الجارية .