فيه ، ولو اشترى به ماءً للغسل أو للوضوء لم يصح وهكذا ، نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده وكان قاصداً لإخراجه منه جاز وصح ( 192 ) كما مر نظيره .
[ مسألة 81 : قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح وتمكن من المسير من مئونة تلك السنة ]
مسألة 81 : قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح وتمكن من المسير من مئونة تلك السنة ، وكذا مصارف الحج المندوب والزيارات ، والظاهر أن المدار على وقت انشاء السفر ( 193 ) فإن كان انشاؤه في عام الربح فمصارفه من مئونته ذهاباً وإياباً وإن تم الحول في أثناء السفر ، فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الإياب أو مع المقصد وبعض الذهاب .
شرح
أما بناء على الشركة في المالية فلا مانع من وطئها ، لصحة الشراء ودخولها جميعا في ملكه ، والمملوك للغير مالية خمسها لا عين خمسها كما تقدم . الا ان يمنع تبديل المال المتعلق للخمس بالعين لعدم تمحض البدل في المالية .
وإنما تعرض المصنف لخصوص مثال شراء الجارية ، لدفع توهم تحليلها باخبار التحليل ، إذ القدر المتيقن منها غير هذه الصور وهي صورة ثبوت الخمس على غيره لا على نفسه .
( 192 ) بناء على كون ثبوت الخمس بنحو الكلي في المعين .
أما بناء على الشركة الحقيقية فلا يجوز ، لان كل جزء يفرض من أمواله يكون ملك الغير .
( 193 ) موضوع الكلام ما إذا انتهت السنة في أثناء السفر بحيث كان ابتداء السفر في السنة الأولى ، فهل تعد مصارف السفر الحاصلة في السنة الثانية من