. . . . . . . . . .
شرح
ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلة رحى أرض في قطعية لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطعية . فكتب يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى » .
ووجه دلالتها : ظهورها في تقرير الإمام عليه السلام لبيع ما فيه الخمس وهو السمك وتعلق الخمس بثمنه وهو انما يتلاءم مع كون تعلقه الشركة في المالية ، إذ بناء على النحوين الآخرين - الشركة الحقيقية والكلي في المعين - لا يجوز التصرف بجميع العين وبيعها ، كما تقدم .
الثالثة : رواية أبي بصير « 1 » المتقدمة : « . . . وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال انما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس ؟ فكتب أمّا ما اكل فلا وأما البيع فنعم . . . » .
ووجه دلالتها على المدعى ظهورها أيضا في جواز بيع الفاكهة المتعلقة للخمس وثبوت الخمس في ثمنها .
وقد يستشكل في دلالة الروايتين بظهورهما في وقوع المعاملة قبل انتهاء السنة بل في أثنائها ، وهو مما لا إشكال في جوازه على جميع المباني بجواز تأخير أداء الخمس الملازم لجواز التصرف ، كما سيأتي انشاء الله تعالى .
ويدفع : بما تقدم من عدم الدليل على جواز التأخير بل الظاهر لزوم تعجيل الأداء . وعليه فلا يجوز التصرف بالخمس . الا ان هاتين الروايتين ضعيفتا السند كما تقدم .
الرابعة : وهي - العمدة - رواية مسمع بن عبد الملك « 2 » قال : « قلت لأبي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / باب 8 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 10 .
( 2 ) وسائل الشيعة / باب 4 : من أبواب الأنفال وما يختص بالامام عليه السلام ، ح 12 .