. . . . . . . . . .
شرح
الاحتمال الثاني : أن يكون متعلقا بالعين من باب الملك وهو يتصور على انحاء :
النحو الأول : أن يكون من باب الشركة الحقيقية بان يثبت للامام والسادة ملك خمس العين مشاعا . ويترتب على هذا عدم جواز التصرف في جميع العين المتعلقة للخمس لشركة الغير في كل جزء يفرض منها ، فيكون التصرف في كل جزء منها تصرفا في غير المملوك .
النحو الثاني : أن يكون من قبيل الشركة في المالية ومعناها ان مستحق الخمس يملك خمس العين بما انه مال ومقتضى الجمع بين ملكية الشخص لجميع العين بصورتها الشخصية والنوعية وملكية أرباب الخمس للعين بما انها مال ، هو فرض ملكية أرباب الخمس لمقدار خمس المال المضاف إلى العين الخاصة .
ويترتب على ذلك امكان تبديل العين إلى عين أخرى أو تبديلها بالثمن ، لأنها ملك صاحبها بمجموعها والمطلوب ليس الا المحافظة على مالية الخمس المضاف إليها وذلك يتحقق اما بالمحافظة على نفس العين أو على بدلها ، إذ تصدق المحافظة على مالية العين ببدلها بما انه بدلها ، فيجوز بيعها بثمنها أو بأزيد لا بأقل من ثمنها إذ لا يحافظ بذلك على مالية الخمس ، الا أن يقصد تطبيق المال الموجود عنده على مقدار الخمس ، فتكون الخسارة منه خاصة دون الخمس .
النحو الثالث : أن يكون الخمس من قبيل الكلي في المعين والمراد به اشتغال الذمة بكلي المال لكنه بقيد كونه من هذه العين ، فتكون الذمة مشغولة بكلي خاص لا مطلق .
وليس المراد به ما هو المشهور من أنه الوجود الخارجي المنتشر بين الوجودات المتعددة القابلة للانطباق على كل واحد منها . لأنه لم نتصور لذلك