تجارة وزراعة مثلًا فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوة خصوصاً في صورة التلف ، وكذا العكس ، وأما التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي فالأقوى الجبر ، وكذا في الخسران والربح في عام واحد ( 172 ) في وقتين سواء تقدم الربح أو الخسران فإنه يجبر الخسران بالربح .
[ مسألة 75 : الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين ]
مسألة 75 : الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين ( 173 ) ،
شرح
الالتزام بعدم الجبران كما التزم بذلك صاحب الجواهر قدس سره . « 1 »
ونحن حيث ذكرنا فيما تقدم عدم وجود مطلق صالح للدلالة على ثبوت الخمس في الربح ، وانما يستفاد ثبوت الخمس من مجموع الأدلة كان التشكيك في وجوب الخمس في صور الخسارة موجبا للالتزام بعدم ثبوته لأصالة البراءة وعدم الدليل على الثبوت . فتدبر .
( 172 ) يعني الخسارة ، كالتلف ، تجبر من الربح وان كانت في غير معاملة الربح بنحو الطولية إذا كانت التجارة واحدة .
( 173 ) الاحتمالات في نحو ثبوت الخمس متعددة :
الاحتمال الأول : أن يكون من باب اشتغال الذمة بمعنى ان الذمة تكون مشغولة بمقدار الخمس ، كالدين . ويترتب عليه جواز التصرف في العين بلا ريب إذ الحق لا يتعلق بها بذاتها بل يتعلق في الذمة واللازم أداؤه من أي مال كان وهو واضح .
هامش
( 1 ) النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 16 : ص 61 ، الطبعة الأولى .