أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس ( 170 ) ، وكذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه .
[ مسألة 73 : لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك ]
مسألة 73 : لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح وإن كان في عامه إذ ليس محسوباً من المئونة ( 171 ) .
شرح
( 170 ) لتعلقه بالعين حال حصولها وعدم الموجب لسقوطه ، إذ الاسراف والاتلاف لا يعد مئونة كي يستثنى من الربح .
( 171 ) ذكر المصنف رحمه الله حكم التلف والخسارة بالنسبة إلى جبرانهما من الربح وعدمه في هاتين المسألتين . ولتحقيق الكلام لا بد من الإشارة إلى صور المسألة .
فنقول : إن الخسارة والربح . .
تارة : يكونان في معاملة واحدة ، كما لو باع عينين ببيع واحد وخسر في أحدهما بان كان نسبة ثمنه أقل مما اشتراه وربح في الآخر بان كانت نسبة ثمنه أكثر مما اشتراه .
وأخرى : يكونان في فردين من معاملة واحدة لبيعين طوليين أو عرضيين ، فالأول كما لو باع في ساعة ما فيه ربح وباع في أخرى ما فيه خسارة . والثاني كما لو باع هو ما فيه ربح وباع وكيله في نفس الحين ما فيه خسارة .
وثالثة : يكونان في نوعين من المعاملة ، كما لو ربح في بيع وخسر في صلح .
ورابعة : يكونان من جنسين من أجناس التكسب ، كما لو ربح من معاملة وخسر في زراعة .
وخامسة : لا تكون الخسارة بواسطة معاملة أو نحوها من طرق الكسب