الربح أو كان سابقاً ولكن لن يتمكّن من أدائه ( 165 ) إلى عام حصول الربح ، وإذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام فالأحوط إخراج الخمس أولًا ( 166 ) وأداء الدين مما بقي ، وكذا الكلام في النذور
شرح
وليست هي زائدة على حاجته بحسب شأنه وليس هناك ما يقابل المبذول من الأعيان .
وأما ما يكون لمئونة السنة السابقة ، فقد استشكل في كون أدائه منه مئونة السنة الحالية نظرا إلى أن ما بإزائه صرف في مئونة السنة السابقة ، فيكون نظير ما يصرف لمئونة السنة اللاحقة .
ولكن الاشكال في غير محله ، إذ صدق المؤنة عرفا على أداء الدين المطالب به مما لا شبهة فيه ولو كان قد صرف في مئونة السنة السابقة ، لان ما يصرف في أداء الدين يقال عنه انه صرف في رفع الحاجة العرفية وهو معنى المؤنة ، والفرق بينه وبين أداء ما يصرف في مئونة السنة اللاحقة هو وجود ما يقابله من الأعيان في الثاني ، كما عرفت ، فلا يعد أداء الدين نقصا في الربح بخلاف الأول لعدم وجود ما يقابله . فلاحظ .
( 165 ) بل ولو تمكن واخّر ، فان ذلك لا يرفع صدق المؤنة على أداء الدين إذ الاحتياج بالاختيار لا يضر في صدق المؤنة على ما يبذل في رفعه ، كما لو أمرض نفسه اختياراً فان الدواء يعد من المؤنة عرفا بلا كلام .
( 166 ) لعل ذلك بلحاظ عدم صرف الربح في المؤنة وهي أداء الدين ، وقد عرفت ان المستثنى هو ما يصرف من الربح .
لكنه يشكل بان المراد من المؤنة المستثناة هو المصروف فعلا في سد