تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
فالأقوى عدم الخمس فيها ( 156 ) ، نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها ( 157 ) ، وكذا في حليّ النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها .

[ مسألة 68 : إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح ]

مسألة 68 : إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المئونة في باقيه ( 158 ) فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة .

[ مسألة : 69 : إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة ]

مسألة : 69 : إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة لا يخرج مئونتها من ربح السنة اللاحقة ( 159 ) .
شرح
( 156 ) لما عرفت من صدق المؤنة عرفا عليها وان بقت العين . ( 157 ) لعل الوجه في لزوم الاخراج هو أنه ربح وفائدة زائد على المؤنة ، إذ المانع من لزوم الخمس فيه انما كان هو كونه من المؤنة ، فإذا استغني عنه لم يكن من المؤنة فعلا . فتشمله أدلة الخمس . وهكذا الحال في حلّي النسوان ونحوها . ( 158 ) قد يجعل من ثمرات الالتزام بكون ثبوت الخمس بعد السنة مورد الموت في أثنائها ، فإنه ان التزم بثبوت الخمس عند ظهور الربح كان الخمس ثابتا في العين ولو مات قبل السنة لحصول موضوعه . بخلاف ما لو التزم بان ثبوته بعد نهاية السنة ، فإنه إذا مات الرابح قبل نهاية السنة لم يثبت الخمس في ماله لعدم تحقق وقته وخروجه عن ملكه بموته لصيرورته ملك الورثة . فينتفي موضوع الخمس والتكليف عن نهاية السنة . لكن التحقيق خلاف ذلك . ( 159 ) لأن المستثنى هو مئونة سنة الربح لا غيرها ، كما هو واضح .