تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧

[ مسألة 65 : المناط في المئونة ما يصرف فعلًا لا مقدارها ]

مسألة 65 : المناط في المئونة ما يصرف فعلًا ( 152 ) لا مقدارها ، فلو قتر على نفسه لم يحسب له ( 153 ) ، كما أنه لو تبرع بها متبرع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة .

[ مسألة 66 : إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح ]

مسألة 66 : إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح ( 154 ) .

[ مسألة 67 : لو زاد ما اشتراه وادّخره للمئونة ]

مسألة 67 : لو زاد ما اشتراه وادّخره للمئونة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها مما يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول ( 155 ) ، وأما ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها
شرح
( 152 ) لظهور لفظ المؤنة في ذلك ، إذ لا يصدق على المال قبل صرفه بأنه مئونة بل يصدق عليه مثلا أنه بمقدار المؤنة أو يصرف فيها . ( 153 ) لأن مئونته ما صرفه وهو المقدار القليل . وأما ما لم يصرفه فهو ليس من المؤنة ولا وجه لاستثنائه ، لان المستثنى هو خصوص المصروف فعلا لأنه المؤنة . وهكذا الكلام لو تبرع متبرع بمئونته . فلاحظ . ( 154 ) هذا يتم لو قلنا بان المراد بالسنة التي تستثنى مئونتها من الربح سنة التكسب ، أما لو قلنا بأنها سنة الربح - كما عرفت تحقيقه - فلا وجه له لان بداية السنة تكون أول ظهور الربح ، فلا يكون ما صرفه قبله من مئونة السنة الحالية للربح بل من مئونة السنة السابقة ، فلا يتجه استثناؤه . ( 155 ) لأنه ربح زائد على المؤنة فيشمله دليل الخمس .