تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه ، والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأ ، وكذا ما يحتاج إليه من دابة أو جارية ( 148 ) أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب ، بل ما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم ، ونحو ذلك مثل ما يحتاج إليه في المرض وفي موت أولاده أو عياله إلى غير ذلك مما يحتاج إليه في معاشه ، ولو زاد على ما يليق بحاله مما يعد سفهاً وسرفاً بالنسبة إليه لا يحسب منها .

[ مسألة 62 : في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المئونة إشكال ]

مسألة 62 : في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المئونة إشكال ( 149 ) ، فالأحوط كما مرّ إخراج خمسه أوّلًا ، وكذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه مثل آلات النجارة للنجّار وآلات النساجة للنسّاج وآلات الزراعة للزرّاع وهكذا ، فالأحوط إخراج خمسها أيضاً أوّلًا .
شرح
( 148 ) سيأتي بعض الكلام في مثل هذه الأمور مما تقتني من الربح وتبقى أعيانها في نهاية السنة ، كالدار واللباس والكتب وغيرها ، فانتظر . ( 149 ) قد عرفت سابقا أن رأس المال ونحوه كالآلات إذا كان محتاجا اليه في تجارته ومتوقفا عليه معيشته وشأنه ، كان عرفا من المؤنة ، وكان مقتضى استثناء المؤنة من الربح استثناؤه منه . ولا أعرف وجها للاشكال في استثنائه الا بقاء نفس العين في نهاية السنة فتكون الحاجة إلى الانتفاع بها قد استوفيت منه لا إلى نفس العين . وعليه ، فمقتضى كونه ربحا زائدا على المؤنة تعلق الخمس به .