تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧

[ مسألة 59 : الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه ]

مسألة 59 : الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه ( 145 ) ، فإذا لم يكن له مال من أول الأمر فاكتسب أو استفاد مقداراً وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة ويتجر به يجب إخراج خمسه على الأحوط ثمّ الاتجار به .

[ مسألة 60 : مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها ]

مسألة 60 : مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها
شرح
بوجوب الخمس وعدم سقوطه مطلقا . وناقش آخر فيه ، فحكم بسقوطه مطلقا . والحق انه لا حاجة لهذا الاستثناء بل سقوط الخمس مطلقا هو الظاهر . وتقريب ذلك : ان الوجه في المتعارف من البيع الخياري هو جعل المبيع وثيقة بيد المشتري لحاجته الفعلية إلى الثمن وعدم قدرته ، عليه فإذا أدى البائع الثمن في زمن الخيار أخذ مبيعه ، وإذا كان الامر كذلك كان عدم ارجاع المبيع بعد لزوم البيع مع طلب الإقالة يعد عرفا خلاف الانصاف والانسانية وانه أشبه بالظلم ، ولا يختلف في ذلك الشريف والوضيع والغني والفقير ، فان ذلك مساوق لإنسانية الانسان ، فارجاع المبيع بطلب الإقالة أمر من شأن الانسان بما انه انسان ولا تختص شأنيته بشخص دون آخر . فالمتجه هو الحكم بسقوط الخمس ، لأنه كسائر المؤن المستثناة ومما يتوقف عليه حفظ شأن الرجل ولا حاجة إلى تقييد السقوط بما إذا كان من شأنه الإقالة ، لما عرفت ان ذلك من شأن كل شخص وليس هناك ما ليس شأنه ذلك عادة . فلاحظ . ( 145 ) الوجه هو التفصيل بين ما إذا كان رأس المال المأخوذ من الربح مما يتوقف عليه معاشه وشأنه ، وما إذا لم يكن كذلك بل جعل من رأس مال التجارة توسعا في التجارة وطلبا للمزيد من الربح .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 207 | السيد محمد الروحاني