في الخارج ( 139 ) ، نعم لو لم يبعها عمداً بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ضمنه ( 140 ) .
[ مسألة 55 : إذا عمّر بستاناً وغرس فيه أشجاراً ونخيلًا للانتفاع بثمرها وتمرها ]
مسألة 55 : إذا عمّر بستاناً وغرس فيه أشجاراً ونخيلًا للانتفاع بثمرها وتمرها لم يجب الخمس في نمو تلك الأشجار والنخيل ( 141 ) وأما إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب
شرح
يتحقق موضوع الضمان .
والوجه في عدم الضمان في مورد احتماله ، هو : أن الزيادة السوقية وان ثبت فيها الخمس عند حصولها الا انه حيث جاء الترخيص من الشارع في التأخر في أداء الخمس إلى آخر السنة كان للمكلف ابقاء العين التي ارتفعت قيمتها السوقية تحت يده وتكون بمنزلة يد الأمانة ، فإذا رجعت القيمة السوقية إلى رأس مالها كان ذلك بمنزلة التلف ، ولا ضمان على اليد - إذا كانت يد أمانة - مع التلف وذلك ظاهر .
( 139 ) لم يتضح وجه هذا التعليل ، إذ عدم تحققها في الخارج لا يمنع من الضمان بعد فرض ثبوت الخمس فيها قبل بيع العين . نعم ذلك يتجه لو لم يلتزم بثبوت الخمس الا بعد البيع ولكنه خلاف الفرض .
( 140 ) إذ لا ترخيص من الشارع في تأخير الخمس بعد تمام السنة . ومقتضى ذلك لزوم الأداء فوراً ، فإذا تعمد عدم البيع كان ذلك تفريطا بالزيادة السوقية واتلافا لها ، فلا يرتفع الخمس برجوع القيمة إلى رأس المال بل ينتقل إلى الذمة بعد تلف العين . كما هو الحال في اتلاف العين المتعلقة لحق الخمس قبل أدائه ، كما أشرنا اليه فيما تقدم .
( 141 ) لم يتضح الوجه منه في هذه الفتوى بعد ما تقدم منه في المسألة الثالثة والخمسين ما ينافيها ، إذ التزم بوجوب الخمس في الزيادة المتصلة والمنفصلة .
وحمل كلامه هاهنا على عدم إرادة قصد التكسب انما يجدي لو كان قدس سره