تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
الخمس في زيادة قيمته وفي نمو أشجاره ونخيله .

[ مسألة 56 : إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة ]

مسألة 56 : إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة كأن يكون له رأس مال يتجر به وخان يؤجره وأرض يزرعها وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع ( 142 ) ، فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مئونته .

[ مسألة 57 : يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره ]

مسألة 57 : يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره ، فلو اشترى شيئاً فيه ربح وكان للبائع الخيار لا يجب خمسه إلا بعد لزوم البيع
شرح
يلتزم باعتبار قصد التكسب في وجوب الخمس وليس كذلك ، إذ تقدم منه ثبوت الخمس في مطلق الفائدة . فلاحظ . ( 142 ) إن كان مراده ملاحظة المجموع ربحا واحدا بحيث تجبر الخسارة من كسب بربح الكسب الآخر ، فهو لا يتلائم مع ما يأتي منه في المسألة الرابعة والسبعين من تقوية عدم الجبر . وسيأتي تحقيقه في تلك المسألة . وإن كان مراده ان المؤنة تخرج من الجميع ، فهو ليس بذي أثر كي ينبه عليه ، إذ لا يفترق الحال بين استثناء المؤنة من بعض الأرباح أو من مجموعها . وإن كان مراده أنه يحسب لمجموع الأرباح سنة واحدة وعام واحد يبدأ من أول الربح أو الكسب على الخلاف الذي سيأتي بيانه لا أن يكون لكل ربح سنة مستقلة ، فله وجه . وسيأتي تحقيق الحال في ذلك في المسألة الستين بعد الكلام في تعيين مبدأ السنة . فانتظر .