نمائها يجب كسائر النماءات ( 133 ) .
[ مسألة 52 : إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أن البائع لم يؤد خمسه ]
مسألة 52 : إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أن البائع لم يؤد خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضولياً ( 134 ) ، فإن أمضاه الحاكم رجع عليه بالثمن ويرجع هو على البائع إذا أداه ، وإن لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع ، وكذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات ،
شرح
وأما المملوك بالزكاة والصدقة المندوبة ، فلا يعلم لعدم ثبوت الخمس فيه وجه بعد فرض ثبوته في مطلق الفائدة .
( 133 ) لو التزم بثبوت الخمس في مطلق الفائدة ، كما هو مختار المصنف رحمه الله .
( 134 ) لأنه بيع ما لا يملك أو ما فيه الحق ، فتتوقف صحته على إجازة الحاكم الشرعي لأنه ولي الفقراء ونائب الإمام عليه السلام . .
فان أمضى البيع وكان الثمن شخصيا انتقل الحق « 1 » من العين إلى الثمن فله الرجوع على البائع بخمس الثمن لأنه ملكه .
وان كان الثمن في الذمة ، فله الرجوع على المشتري لأنه بالامضاء يصير خمس الثمن المسمى في ذمته فيرجع عليه الحاكم ، والمشتري يرجع على البائع بمقدار الخمس إذا أدى الخمس للحاكم .
وإذا لم يمض البيع كان له أخذ حق الخمس من العين المبيعة لثبوت الحق فيها فله استيفاؤه منها .
هامش
( 1 ) كثيراً ما يرد التعبير عن الخمس بالحقّ ولا يعني ذلك اختيار ذلك في الخمس ، فان تنقيحه سيأتي فيما بعد . وانما هو تعبير بأحد فروض المسألة والحكم المذكور لا يفترق على جميع الفروض وفي مورد الافتراق ينبه عليه كما مر ، فانتبه . « المقرر »