الخاص ( 128 ) ، بل وكذا في النذور ( 129 ) والأحوط استحباباً ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث حتى المحتسب منه ونحو ذلك ( 130 ) .
شرح
فيه بخصوصه ، إلا أن يكون السيرة على عدم أخذ الخمس من الميراث .
( 128 ) لم يظهر وجه التوقف فيه وفيما بعده بعد الالتزام بثبوت الخمس في مطلق الفائدة ، بل الحكم ثابت فيه حتى على اختصاص الحكم بالغلات وأرباح المكاسب ، فإنه بعد الالتزام بثبوت الحكم في الغلة لا وجه للفرق بين غلة الضيعة المملوكة أو الموقوفة فإنه يصدق على كل منها غلة ضيعته ، وقد عرفت أخذ الغلة موضوعا لثبوت الخمس في النصوص وهكذا غير الغلة من حاصل الوقف .
( 129 ) ليس الحال فيها حال غلة الوقف ، فإنه لا دليل على ثبوت الخمس فيها بعد خروجها عن أرباح المكاسب والغلات الذي هو القدر المتيقن من موضوع وجوب الخمس بخلاف الوقف ، كما عرفت .
( 130 ) أما المهر والميراث من حيث يحتسب ، فعدم وجوب الخمس فيها واضح من جهة خروجهما عن مورد القدر المتيقن ، إذ ليسا من أرباح المكاسب ، فثبوت الخمس فيهما بنحو الاحتياط الاستحبابي لا بأس به .
وأما عوض الخلع ، فقد يلتزم بثبوت الخمس فيه - على المختار - من جهة صدق الربح عليه باعتبار انه بذل بإزائه البضع واسقط حقه من الزوجة بحذاء العوض ، فهو أشبه بالجعالة .
هذا كله على المختار ، وأما بناء على ثبوت الخمس في مطلق الفائدة كما هو مختار السيد المصنف فمقتضى ذلك ثبوت الخمس فيها ، ولعل جهة حكمه