تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
الموصى به ( 125 ) ونحوها ، بل لا يخلو عن قوة ، نعم لا خمس في الميراث ( 126 ) إلا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه ( 127 ) كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالماً به فمات وكان هو الوارث له ، وكذا لا يترك في حاصل الوقف
شرح
هو ان . . الهدية : هو التمليك في مقام اظهار المودة والاخلاص والحنان ، كهدايا الأعراس والمناسبات الخاصة كالاسفار وزيارة المشاهد المشرفة ونحوهما . والجائزة : هو التمليك في مقام التشجيع على عمل صدر من المملك أو صفة جميلة بدت فيه ، فهي أشبه بالجعالة والالتزام فيها بينه وبين نفسه على مقابلة العمل بالمال . والهبة : ما لم تكن كذلك . ولا يخفى ان هذا الفرق مستفاد من الاستعمال العرفي لكل من هذه الالفاظ وما يفهم العرف لها من معنى . ( 125 ) فإنه هبة وتمليك مجاني لكنه فيما بعد الوفاة وهو لا يوجب الفرق فيما هو المهم من عدم ثبوت الخمس . ( 126 ) الوجه في استثناء الميراث من حيث يحتسب مع الالتزام بثبوت الخمس في مطلق الفائدة ما ورد في صحيحة علي بن مهزيار ( المطروحة ) من اثبات الخمس في الميراث من حيث لا يحتسب الظاهر في نفيه في الميراث من حيث يحتسب . ( 127 ) لا وجه للتوقف في الفتوى بعد الالتزام بالاطلاق وورود الصحيحة
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 193 | السيد محمد الروحاني