تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
المباحات ( 122 ) واجرة العبادات الاستئجارية من الحج والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها اجرة ، بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة وإن لم تحصل بالاكتساب ( 123 ) كالهبة والهدية والجائزة ( 124 ) والمال
شرح
( 122 ) ان قصد بها التكسب وإلا فلا وجه لثبوت الخمس لعدم الدليل . ( 123 ) قد عرفت ان القدر المتيقن من ثبوت الخمس هو ثبوته في أرباح المكاسب ، أما ثبوته في مثل الهدية والهبة ونحوهما من الفوائد المجانية الصرفة فلا دليل على ثبوت الخمس فيها ، لعدم الدليل على ثبوت الخمس في مطلق أنواع الفائدة لإجمال النصوص من هذه الجهة كما أشرنا اليه . بل على تقدير وجوب المطلقات الظاهرة في ثبوت الخمس في مطلق الفائدة لا بد من رفع اليد عن ظهورها في الهدية ونحوها لما قيل : من أنه لو كان الخمس ثابتا فيها في زمان المعصومين عليهم السلام لعرف ذلك وما وقع الاختلاف فيه لكثرة الابتلاء بذلك وعمومه . فلو كان ثبوته مورد الاحتمال لكثر السؤال عنه بنحو يحصل العلم به ولم يعرف في عصر الأئمة أو قدماء الأصحاب ذلك . وهذا كاشف عن عدم ثبوته والمفروغية عن عدم وجوب الخمس فيها . وبالجملة ، عدم ورود الدليل القطعي وعدم التزام قدماء الأصحاب بثبوت الخمس مع كثرة الابتلاء دليل على عدم وجوب الخمس فيها ، والا لظهر وبان للعيان . وقد ذكر المحقق الهمداني رحمه الله أن المتيقن من أخبار التحليل ذلك ولكنه محل اشكال ، لما عرفت ان القدر المتيقن هو المناكح . ( 124 ) الفرق بين هذه الثلاثة بعد اشتراكها في كونها تمليكا مجانيا ،