تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
. . . . . . . . . .
شرح
هو المرتكز . غير وجيه ، إذ الالتزام بذلك التزام بتقرير الإمام عليه السلام له لعدم تفهيمه عكس ما هو المرتكز وهو لا يتناسب مقام الإمام عليه السلام . وبالجملة ، فالقدر المتيقن هو ما ذكرنا . ولا يحتاج المورد إلى مزيد تحقيق ، لعدم الابتلاء به في مثل هذا العصر لاختصاص موضوعه بالجواري . المورد الثاني : في المتاجر ، والمراد به أموال التجارة الموجودة بيد من يعلم عدم أدائه خمس هذه الأموال ، والمتعلقة لحق الخمس بالنسبة إلى غير الشخص الآخذ . وهي على نحوين : النحو الأول : ما اخذت ممن لا يرى وجوب الخمس ، كالكافر والمخالف . النحو الثاني : ما اخذت ممن يعتقد وجوبه لكنه لا يؤدي ، كالشيعي . وقد ادعي ثبوت التحليل بالنسبة إلى كلا النحوين وعموم مال التجارة سواء علم بثبوت الحق منها بالنسبة إلى من يرى وجوب الخمس ولم يؤد أو من لا يرى وجوبه . واستدل عليه بوجوه : الأول : رواية غوالي اللئالي « 1 » حيث جاء فيها : « عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة ابن أيوب عن بن أبان الكلبي عن ضريس الكناسي قال أبو عبد الله عليه السلام : أتدري من اين دخل الناس على الزنا ؟ فقلت لا أدري فقال من قبل خمسنا أهل البيت ، الا شيعتنا الأطيبين فإن محلّل لهم ولميلادهم » ، فإنها باطلاق « المتاجر » شاملة لكلا النحوين . لكن الاستدلال بها مخدوش بضعفها سنداً وعدم العلم بثبوتها سابقا والتزام المشهور بها كي يجبر ضعف سندها به ، وان كان التحقيق عدم انجبار الضعيف بعمل المشهور .
هامش
( 1 ) مستدرك وسائل الشيعة / باب 4 : من أبواب الأنفال وما يختص بالامام عليه السلام ، ح 3 .