. . . . . . . . . .
شرح
الثانية : رواية محمد بن زيد « 1 » قال : « قدم من قوم خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السلام فسألوه ان يجعلهم في حل من الخمس فقال : ما أحل هذا تمحضونا المودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له ( وهو الخمس ) لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منكم في حل » .
الثالثة : رواية الحسن بن عبد الله بن حمدان « 2 » ناصر الدولة عن عمه الحسين : في حديث « . . . عن صاحب الزمان عليه السلام انه رآه وتحته عليه السلام بغلة شهباء . . .
فقال يا حسين كم تزرأ على الناحية ولِمَ تمنع أصحابي عن خمس مالك ؟ ثمّ قال :
إذا مضيت إلى الموضع الذي تريده تدخله عفوا وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقيه . . الحديث » .
فان هذه الروايات الثلاثة ظاهرة في لزوم أداء الخمس وموضوعها ان لم يكن خصوص من ثبت في حقه الخمس - كما هو ظاهرها - فهو القدر المتيقن من السؤال والجواب .
فتقدم على أخبار التحليل ، لان ظهورها في المورد أضعف من ظهور مجموع هذه الروايات وما تقدم من النحو الأول ، لأنه بالاطلاق . وبذلك تتقيد اخبار التحليل بغير صورة ثبوت الحق على الشخص نفسه بلا كلام ، فإنه مقتضى الجمع الدلالي .
نعم ، يستثنى من ذلك ما يتعلق بطيب الولادة لظهور التعليل في عموم العلة حتى لمورد ثبوت الحق على نفس الشخص . فتدبر .
ومن جميع ما تقدم : يظهر انه لا يمكن الالتزام باخبار التحليل في نفي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / باب 3 : من أبواب الأنفال وما يختص بالامام عليه السلام ، ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة / باب 3 : من أبواب الأنفال وما يختص بالامام عليه السلام ، ح 9 .