تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
. . . . . . . . . .
شرح
الحالتين ولا يكون الولد ولد زنا ، فلا يعمها ملاك التحليل . وأما عموم التحليل لمطلق الجارية المتعلقة لحق الخمس ولو لم تكن مولدة ، فلا دليل عليه الا رواية ضريس ، لظهور التحليل في كونه لأجل عدم الوقوع في الزنا وهو أعم من حصول الولادة أو لا . لكن عرفت المناقشة في دلالتها بنحو يشمل الصور الثلاثة بل يختص بصورة سبي الظالم ، مضافا إلى ضعف سندها . وقد يتمسك باطلاق صدر رواية الثلاثة حيث يقول : « هلك الناس في بطونهم وفروجهم » فإنه أعم من موارد التوليد وعدمه لأن الهلاك باعتبار الزنا والوقوع في الحرام . لكنه ينفى بأن التحليل ملحوظ فيه طيب الولادة بقرينة « وآبائهم » فتأمل . مضافاً إلى ما تقدم من المناقشة في دلالتها بنحو يعم جميع الصور بل يختص بالصورة الأولى ، فراجع . وأما عموم التحليل لمطلق الصور الست ، فلا دليل عليه الا رواية أبي خديجة من جهة اطلاق قوله : « أو امرأة يتزوجها وخادما يشتريها . . . » فإنه يشمل صورة التزويج والشراء مطلقا . لكن الظاهر بقرينة انه توضيح لطلب السائل تحليل الفروج هو إرادة ما إذا كانت الجارية المتزوجة أو المشتراة بنفسها متعلقة للخمس لا ان ثمنها أو صداقها كذلك ، إذ قد عرفت انه لا تحرم الجارية المشتراة بثمن كلي أدى مما فيه الخمس ولا المتزوجة بصداق الخمس ولو كان شخصيا ، إذ الصداق لا يكون مقوماً للعقد ، فلا معنى لطلب التحليل . فطلب التحليل قرينة على إرادة الصورة التي ذكرناها فإنها تتناسب معه . وتقريب دلالتها على المدعى بان المرتكز في أذهان العوام من المتشرعة عدم حلية المتزوجة بمهر حرام والمشتراة بثمن حرام ، فطلب التحليل باعتبار ما