تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
. . . . . . . . . .
شرح
لصاحب الركاز : أدّ خمس ما اخذت فان الخمس عليك . . . » وظهورها في لزوم الأداء بعد تعلق الخمس لا ينكر . رواية ( بن ) يزيد « 1 » المتقدمة قال « كتبت جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها ؟ رأيك ابقاك الله أن تمن علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم . . . » بناء على أن المسؤول عنه الفائدة التي تكون موضوعا للخمس ، فان الخمس لو كان محللا لم يلزم من جهل موضوعه وحده الإقامة على الحرام ، كما لا يخفى . ورواية الحسن بن زياد « 2 » المتقدمة في المال المختلط بالحرام « . . . فقال له عليه السلام : اخرج الخمس من ذلك المال . . . » . ورواية عمار « 3 » المتقدمة في نفس الموضوع « . . . فان فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت » . ورواية محمد بن علي بن الحسين « 4 » المتقدمة في هذا الموضوع : « . . . قال ائتني بخمسه فأتاه بخمسه ، فقال هو لك « يعني المال الباقي » . وبالجملة ، فظهور هذه الروايات في عدم ثبوت التحليل ولزوم الأداء على الشخص نفسه لا ريب فيه . النحو الثاني : ما لسانه لسان نفي التحليل وعدم جواز التصرف بالخمس لمن عليه الحق . وقد ذكر صاحب الوسائل رحمه الله في هذا المقام روايات متعددة « 5 » ، الا أن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / باب 8 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة / باب 10 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة / باب 10 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة / باب 10 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 3 . ( 5 ) لان غير هذه الثلاثة ما بين ما لا يرتبط بالخمس أصلًا ، كرواية أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 181 | السيد محمد الروحاني