تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
. . . . . . . . . .
شرح
مطلقة كما لا يخفى . فتقيد بهذه الاخبار ، وإليك نص بعض هذه الروايات : رواية عمران بن موسى « 1 » عن موسى بن جعفر عليه السلام قال : « قرأت عليه آية الخمس فقال ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا ثمّ قال : والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحداً وأكلوا أربعة أحلاء ثمّ قال : هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه الا ممتحن قلبه للايمان » . فإنه ظاهر ان صعوبة الخمس وعدم امكان الصبر عليه باعتبار التكليف بأدائه لا باعتبار الاعتقاد بوجوبه فقط ، فلو كان الخمس محللا لم يكن من الصعب المستصعب والذي لا يصبر عليه الا ممتحن قلبه للايمان ، إذ لا يكون هناك الا الاعتقاد . ورواية عبد الله بن بكير « 2 » عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « اني لآخذ من أحدكم الدرهم واني لمن أكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك الا ان تطهروا » فإنها ظاهرة في تعارف الاخذ ولزوم العطاء وان لم يكن الامام فقيرا وهو لا يتلاءم مع ثبوت التحليل ، كما لا يخفى . ورواية الحلبي « 3 » عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة قال : « يؤدي خمسا ويطيب له » فإنها ظاهرة في وجوب الأداء كما هو شأن كل جملة خبرية واردة في مقام البعث والطلب . ورواية الحارث بن حصيرة الأزدي « 4 » قال : « وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام . . . إلى أن قال : فلما قص أبي على أمير المؤمنين عليه السلام أمره قال
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / باب 1 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة / باب 1 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة / باب 2 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 8 . ( 4 ) وسائل الشيعة / باب 6 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 .