. . . . . . . . . .
شرح
وأما الرواية الثانية عشرة : فهي لا تدل على تحليل الخمس بقول مطلق ، فإن المحلل فيها لمطلق الشيعة هو الأرض ، وتحليل الخمس للسياري تحليل شخصي ، كما هو ظاهر قوله عليه السلام « قد طيبنا لك وحللناك منه فضمه إلى مالك » ، فلا دلالة لها على تحليل الخمس مطلقا لمطلق الشيعة .
وأما الرواية الثالثة عشرة : فهي أجنبية عن تحليل الخمس بل تدل على تحليل الأرض بالإحياء ، كما أن موردها ذلك .
وأما الرواية الرابعة عشرة : فهي تدل على تحليل الحق الثابت في كتاب الله للشيعة ، كما هو ظاهر اسم الإشارة ، فإنه ظاهر في الإشارة إلى ما سبق والتحليل وارد عليه .
ولا يخفى أن الخمس الثابت في كتاب الله هو خمس الغنيمة لا غير ، فلا يدل على تحليل خمس أرباح المكاسب .
وأما الرواية الخامسة عشرة : فهي مختصة بتحليل ما يرتبط بطيب الولادة كما هو ظاهر التعليل به ، فلا يشمل مطلق الخمس .
وأما الرواية السادسة عشرة : فهي مختصة أيضا بتحليل ما يرتبط بطيب الولادة للتعليل به .
وأما الرواية السابعة عشرة : فهي بقرينة ان الملكية الثابتة لهم بهذه الرواية ملكية تشريفية ( فخرية ) لتعلقها بالأرض والمياه ، ونحن نعلم بأنهم لم يكونوا يعاملون الناس معاملة الملاك للمياه كلها والأرض ، فالتحليل لا بد أن يحمل على معنى آخر يتناسب مع سنخ الملكية فلا يرتبط بما نرومه من التحليل المالكي أو نحوه المجوز للتصرف . فلاحظ .
وأما الرواية الثامنة عشرة : فهي على تقدير كون موردها تحليل الخمس - إذ لا ظهور لها في ذلك ، كما لا يخفى على المتأمل - مختصة بتحليل سبايا بني أمية ، فلا دلالة لها على المدعى . وأما ذيلها فهو محمول على التقية .