تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
. . . . . . . . . .
شرح
عليه الحق من أرباح المكاسب ، بل تدل على حلية الأموال الواصلة للناس مما قد تعلق بها الخمس في حق الغير . فهي لا تدل على ما يقصد اثباته بالمرة . وأما الرواية الثانية : فهي بذيلها تدل على تحليل الخمس لمن أعوزه الخمس واحتاج اليه بحيث يصير بأدائه محتاجاً معوزاً لا لكل شخص ، ان لم نقل بظهورها في تعيين مصرف الخمس وانه الفقير دون غيره وان السؤال عن جواز أخذ الخمس لا عن عدم أدائه ، أو بظهورها في صورة تعلق الخمس بالمأكل والمشرب في حق غيره لا في حق نفسه بلحاظ ان المأكل والمشرب من مئونة الشخص فلا خمس فيها عليه . وعلى كل ، فالرواية لا تخلو من اجمال ، فلا تصلح للاعتماد عليها مضافا إلى ضعف سندها . وأما الرواية الثالثة : فهي لا تدل على التحليل مطلقا بل بالنسبة إلى الفروج بقرينة الصدر وبيان دخول الزنا على الناس من قبل الخمس وانه محلل لشيعتنا ليطيب ولادتهم ولعدم وقوعهم في الزنا . فيختص الحكم بخصوص مورد الفروج . ولكنه يشمل باطلاقه مورد تعلق الخمس في مال الشخص نفسه بالنسبة اليه . ان لم نقل بان ظاهر قوله عليه السلام « من اين دخل على الناس الزنا » السؤال عن السبب الذي دخل على الناس الزنا قهراً وبلا التفات منهم لذلك ، فيكون ظاهراً في الخمس الثابت في حق الظلمة الغاصبين لحقوق الأئمة عليه السلام وابتلاء الناس بجواريهم وسباياهم فيقعون في الزنا قهرا . فلا يرتبط على هذا بما نحن فيه أصلًا . وأما الرواية الرابعة : فهي مختصة بمورد الفروج - وان عمت مورد ثبوت الخمس على نفس الشخص من ذلك المورد - وذلك لان السؤال عن تحليل الفروج ، والتفصيل المذكور توضيحا للسؤال وان كان في نفسه عاما لغير الجواري التي تكون متعلقة للخمس بكل شيء ، الا انه بقرينة كونه توضيحا