تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
. . . . . . . . . .
شرح
للسؤال عن تحليل الفروج يظهر في اختصاصه بالجواري ويكون بيان الانحاء وقوع الجارية تحت اليد والتصرف . ولو أبيت عن الالتزام بذلك ، فلا أقل من الاجمال الموجب لعدم صحة الاعتماد على الرواية . وأما الرواية الخامسة : فهي - لظهور اللام في عليّة طيب الولادة وكونه غاية للحكم - تختص بالفروج أو ما يرتبط بزكاة المولد ونقائه من المآكل والمشارب ، لإطلاق طيب الولادة وزكاة الولد على الأعم من كونه غير ولد الزنا وغير منعقد من النطفة المنعقدة من الحرام . وفي بعض الروايات تصريح بهذه الجهة للتعبير فيها بالخبث مرادفاً للطيب . ولو تنزلنا عن ظهور اللام في العليّة فلا أقل من الاجمال المانع من الاستدلال على العموم . وأما الرواية السادسة : فهي أجنبية عن التحليل وظاهرة في بيان جواز تأخير أداء الخمس وعدم لزوم الفورية بأدائه لأنه خلاف الانصاف ، لما فيه من المشقة . هذا بعد الالتزام بظهور قوله « نعلم أن حقك فيها ثابت » في تعلق الخمس بالمال في حقهم ولو بقرينة ذكر الأرباح . ولو قلنا بظهوره في العلم بثبوت الحق فيها حال وصولها إلى أيديهم ومن قبل ، فهي أجنبية عن مورد الكلام . ولو دلت على التحليل بتقريب ان اسم الإشارة يرجع إلى الخمس لا اليوم ، فيكون المعنى « ما أنصفناكم ان كلفناكم الخمس في مثل اليوم » . تدل على المدعى لو ادعي ظهورها في العموم وإن ثبوت الحق المعلوم أعم من كونه ثابتا في حقهم أو حق غيرهم . ولكن دلالتها على التحليل بما ذكر من التقريب خلاف الظاهر . ولا أقل من