. . . . . . . . . .
شرح
الاجمال المانع من صحة التمسك بها .
وأما الرواية السابعة : فهي ظاهرة في تحليل ما يكون مورد الابتلاء الكثير للناس مما تعلق فيه حق الخمس ، كما هو ظاهر قوله عليه السلام « الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا » . وهو أجنبي بالمرة عن ما نحن بصدده من تحليل الخمس الثابت على نفس الشخص فإنه خارج عن موضوع التحليل في الرواية ، كما لا يخفى .
وأما الرواية الثامنة : - أعني رواية حكيم - فهي بإطلاقها تشمل خمس أرباح المكاسب الذي يكون على الشخص .
لكن الذي يوقفنا عن الاخذ باطلاقها تعليله عليه السلام التحليل فيها بحصول الزكاة فإنه وان تعارف التعبير بها وإرادة الطهارة ونقاء النفس بلا اختصاص بطهارة المولد ، نظير قوله تعالى« خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ ».
لكنه يحتمل قويا إرادة الزكاة في المولد بقرينة التصريح بذلك في غير رواية .
ويهون ذلك ضعف سندها ، كما تقدم .
وأما الرواية التاسعة : فإن قوله عليه السلام فيها « وكل من والى آبائي فهو في حل من حقنا » وان كان مطلقا فيشمل خمس أرباح المكاسب في حق من ثبت عليه الحق لأن موضوعه ذلك ، كما لا يخفى .
إلا أن تعليله عليه السلام التحليل للشيعة قبل ذلك بطيب الولادة يوجب ظهور التحليل في الذيل بمورد الفروج ونحوه مما يرتبط بطيب الولادة وزكاتها .
وأما الرواية العاشرة : فهي - مضافا إلى عدم كون موردها الخمس بل الفيء والتحليل وارد عليه - مختصة بتحليل ما يرتبط بطهارة المولد وطيبه للتعليل .
وأما الرواية الحادية عشرة : فهي غير دالة على تحليل الخمس بالمرة ، بل مقتضاها أجنبي عن ذلك ، كما هو ظاهر .