. . . . . . . . . .
شرح
دليل آخر ، فالرواية أجنبية عما نحن فيه بالمرة .
وأما الرواية الرابعة : فهي ظاهرة في ثبوت الخمس في الضيعة لكنه يحتمل ان يكون ثبوته فيها استيفاء للخمس الثابت في رقبة الأرض لاحتمال إرادة الضيعة الخراجية ، ويمكن تأييد ذلك بقوله عليه السلام « وخراج السلطان » فإنه يمكن ان يستظهر منه كون الموضوع الأرض الخراجية ، فلا يكون الخمس الثابت بعنوان الفائدة .
وأما الرواية الخامسة : فدلالتها على ثبوت الخمس في الفائدة في الجملة لا ريب فيه لكنها لا تدل على التعميم لمطلق الفائدة ، لأنه وان ورد فيها التعبير بكل ما أفاد لكنه بقرينة قوله : « من قليل أو كثير » يكون الظاهر كون الملحوظ في التعميم خصوص جهة القلة والكثرة دون جهة الأنواع والأصناف ولا الأعم كما لا يخفى ، لظهور « من » في كونها بيانية فهي بيان للموصول وصلته .
ودلالتها على العموم من جهة الأنواع تتوقف على ثبوت لحاظ هذه الجهة في الكلام وهو خلاف ظاهر الكلام .
وأما الرواية السادسة : فدلالتها على عموم الحكم لمطلق الفائدة ظاهرة بعد فرض كون الفائدة المسؤول عنها هي المأخوذ في موضوع الخمس ، إذ لم يعرف أخذها في موضوع حكم في الشرع غير الخمس . وبعد الالتزام بما هو مقتضى التسالم من عدم الفرق بين الجائزة والهدية والهبة فإذا ثبت الحكم في الجائزة ، كما هو مقتضى الرواية ، فهو يثبت في نظائرها للجزم بعدم الفرق والفصل . لكن سندها ضعيف .
وأما الرواية السابعة : فظهورها في وجوب الخمس لا ينكر لكن موضوعها خصوص الغنيمة والاكتساب ، فلا تشمل مطلق الفائدة .
وأما الرواية الثامنة : فهي ظاهرة في ثبوت الخمس الا أن موضوعها