تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
. . . . . . . . . .
شرح
لكنه يشكل بضعف سند هذه الرواية ، فلا تصلح لرفع اليد عن ظهور تلك الروايات . وعليه ، فمقتضى القواعد الالتزام بظهور هذه الروايات ، إذ لا معارض لها من غيرها لسكوت غيرها عن بيان هذا الحكم أو ضعف المعارض ، والحكم بان هذا الخمس للامام خاصة - كما يظهر من صاحب الوسائل . بل يكفي عدم الجزم بأحد الطرفين إذ لا دليل على التوزيع والقدر المتيقن تسليمه للامام اما لأنه ملكه أو لأنه وليه . فلا دليل على ملكية الفقراء لبعضه أصلًا . لكن الحق خلاف ذلك ، لوجوه : الأول : تعارف التعبير بمثل « لنا » و « حقنا » ونحوهما في الموارد التي يعلم بعدم اختصاصهم عليهم السلام بالمال وانما ثبت لهم حق الولاية عليه . كالتعبير بذلك في باب الزكاة ، فإنه يعلم بعدم استحقاقهم للزكاة في الجملة . فإن ذلك يقرب التصرف في ظهور الروايات المزبورة وكون المراد بها غير ظاهرها . الثاني : ورود النص الصحيح الدال على أن حكمة جعل الخمس تحريم الصدقة . ولا يخفى ان تحريم الصدقة ثابت في حق غير الإمام عليه السلام من السادات . الثالث : ظهور رواية ابن سنان في عدم إرادة اختصاص الإمام عليه السلام بملك الخمس بل اختصاصه بولايته ، وذلك بقرينة كون موضوع الحكم المزبور خمس الغنيمة والاكتساب ، وصريح الآية على أن خمس الغنيمة في الأصناف الستة لا لخصوص الإمام عليه السلام ، فان ذلك قرينة على كون نظرهم في التعبير المزبور هو اثبات الولاية لهم خاصة على الخمس لا ملكيتهم له خاصة . الرابع : وهو العمدة - لان الوجوه الثلاثة لا تثبت التوزيع بل غايتها نفي دلالة الروايات على اختصاص الإمام عليه السلام به ملكاً وذلك لا يلازم التوزيع ، بل قد