. . . . . . . . . .
شرح
بعد الغرام أو جائزة » .
ورواية عبد الله بن سنان « 1 » قال : « قال أبو عبد الله عليه السلام على كل مسلم غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا وحرم عليهم الصدقة ، حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق الا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم الولادة انه ليس من شيء عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا انه ليقوم صاحب الخمس فيقول : يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا » .
ورواية الريان بن الصلت « 2 » قال : « كتبت إلى أبي محمد عليه السلام ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى ارض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ ، فكتب يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى » .
ورواية أبي بصير « 3 » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « كتبت اليه في الرجل يهدي اليه مولاه والمنقطع اليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب عليه السلام الخمس في ذلك . وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال انما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس ؟ فكتب أما ما أكل فلا ، وأما البيع فنعم هو كسائر الضياع » .
هذه مجموع الروايات التي ذكرها صاحب الوسائل في هذا الباب .
نعم هناك رواية عاشرة هي رواية علي بن مهزيار « 4 » التي سبق ان ذكرناها في أوائل كتاب الخمس ذكرنا انها لا تصلح للاستدلال بها على اي شيء للجزم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / باب 8 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة / باب 8 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 9 .
( 3 ) وسائل الشيعة / باب 8 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 10 .
( 4 ) وسائل الشيعة / باب 8 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 5 .