. . . . . . . . . .
شرح
في يده ستون كراً ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقع عليه السلام : لي منه الخمس مما يفضل من مئونته » .
ورواية علي بن مهزيار « 1 » قال : « قال لي أبو علي بن راشد قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك واخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأي شيء حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه ؟ فقال يجب عليهم الخمس ، قلت ففي أي شيء ؟ : فقال في أمتعتهم وصنائعهم ( ضياعهم ) ، قلت : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال إذا أمكنهم بعد مئونتهم » .
ورواية علي بن مهزيار « 2 » قال : « كتب اليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع انه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة ، وانه ليس على من لم يقم ضيعة بمئونة نصف السدس ولا غير ذلك ، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مئونة الضيعة وخراجها لا مئونة الرجل وعياله ، فكتب : وقرأه علي بن مهزيار ، عليه الخمس بعد مئونته ومئونة عيالة وبعد خراج السلطان » .
ورواية سماعة « 3 » قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال : في كل ما أفاد الناس من قليل وكثير » .
ورواية بن يزيد « 4 » قال : « كتبت جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها ؟ رأيك ابقاك الله أن تمن علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم ، فكتب : الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / باب 8 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة / باب 8 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة / باب 8 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة / باب 8 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 7 .