فأسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس وجهان ، أقواهما الثبوت ( 115 ) .
[ مسألة 46 : الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم ]
مسألة 46 : الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم ( 116 ) .
[ مسألة 47 : إذا اشترى المسلم من الذمي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار ]
مسألة 47 : إذا اشترى المسلم من الذمي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه ( 117 ) لكن الأوجه خلافه حيث إن الفسخ ليس معاوضة .
شرح
( 115 ) لتحقق موضوعه وهو التملك من مسلم ، إذ تحقق الملكية لم يكن بمجرد الإنشاء بل ثبت بالقبض والمفروض تحقق الإسلام قبل القبض فيثبت الموضوع .
ووجه عدم الثبوت : توهم إرادة نفس العقد من المعاوضة لا المسبب وهو التملك وهي تحصل بمجرد الإنشاء وهو في حال الكفر لا الاسلام .
( 116 ) لتمامية موضوعه بلا وجه لسقوطه . ودعوى الانصراف ممنوعة ، إذ لا وجه لها ظاهراً .
( 117 ) بلحاظ انه - اي المسلم - باقالته صار مسبباً لملكية الكافر للأرض بعد ان لم يكن ملكاً له فيثبت الموضوع .
لكنه فاسد ، لأن الفسخ انما صار سببا لرفع تأثير العقد الحاصل في نقل المال إلى المسلم . اما ملكية الكافر للمال فهي ليست بسبب الفسخ - إذ تأثيره ما عرفت ليس الا - بل بسببها الثابت قبل البيع المفسوخ من بيع أو غيره .
وبعبارة أخرى : أن الملكية الثابتة بعد الفسخ استمرار للملكية الحاصلة قبل المعاملة والمؤثر فيهما واحد ولا تحتاج إلى مؤثر مستقل ، وانما منع عنها