تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧

[ مسألة 48 : من بحكم المسلم بحكم المسلم ]

مسألة 48 : من بحكم المسلم بحكم المسلم ( 118 ) .

[ مسألة 49 : إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه ]

مسألة 49 : إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه ( 119 ) وهكذا .

[ السابع : ما يفضل عن مئونة سنته ومئونة عياله ]

السابع : ما يفضل عن مئونة سنته ومئونة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسبات ( 120 ) من الصناعات والزراعات
شرح
البيع الحادث وقد نقض بالفسخ . ( 118 ) فإذا اشترى منه الذمي ثبت عليه الخمس ، كما لو اشترى من مسلم . ولعل الوجه في ذلك هو التسالم والا فلا دليل عليه بخصوصه . ( 119 ) لأنه أرض مشتراة من مسلم ، فيثبت فيها الخمس ، كما لا يخفى . ( 120 ) لا بد قبل تحقيق الحال من ذكر النصوص المسوقة للاستدلال بها على ثبوت الخمس في أرباح المكاسب أو مطلق الفائدة وهي . . رواية محمد بن الحسن الأشعري « 1 » قال : « كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه الخمس بعد المؤنة » . ورواية محمد بن علي ( علي بن محمد ) بن شجاع النيسابوري « 2 » : « انه سئل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكي فأخذ منه عشرة أكرار . وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كراً وبقي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / باب 8 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة / باب 8 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 2 .