[ مسألة 48 : من بحكم المسلم بحكم المسلم ]
مسألة 48 : من بحكم المسلم بحكم المسلم ( 118 ) .
[ مسألة 49 : إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه ]
مسألة 49 : إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه ( 119 ) وهكذا .
[ السابع : ما يفضل عن مئونة سنته ومئونة عياله ]
السابع : ما يفضل عن مئونة سنته ومئونة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسبات ( 120 ) من الصناعات والزراعات
شرح
البيع الحادث وقد نقض بالفسخ .
( 118 ) فإذا اشترى منه الذمي ثبت عليه الخمس ، كما لو اشترى من مسلم .
ولعل الوجه في ذلك هو التسالم والا فلا دليل عليه بخصوصه .
( 119 ) لأنه أرض مشتراة من مسلم ، فيثبت فيها الخمس ، كما لا يخفى .
( 120 ) لا بد قبل تحقيق الحال من ذكر النصوص المسوقة للاستدلال بها على ثبوت الخمس في أرباح المكاسب أو مطلق الفائدة وهي . .
رواية محمد بن الحسن الأشعري « 1 » قال : « كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه الخمس بعد المؤنة » .
ورواية محمد بن علي ( علي بن محمد ) بن شجاع النيسابوري « 2 » : « انه سئل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكي فأخذ منه عشرة أكرار . وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كراً وبقي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / باب 8 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة / باب 8 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 2 .