تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥

[ مسألة 44 : إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء ]

مسألة 44 : إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس ( 113 ) ، نعم لو كانت المعاملة مما يتوقف الملك فيه على القبض فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه لعدم تمامية ملكه في حال الكفر ( 114 ) .

[ مسألة 45 : لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض ]

مسألة 45 : لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض
شرح
العين أينما دارت . وعليه ، فيثبت عليه ابتداء خمسان موضوع كل منهما الأصل ، لأنه اشترى الأصل مرتين فيثبت عليه في كل مرة الخمس من الأصل . وان كان من قبيل حق الرهانة ، فهو يمنع من صحة البيع في مقدار الخمس ، فيكون الثابت عليه بالشراء الثاني خمس أربعة أخماس لأنه لم يملك بالشراء الثاني الخمس الخامس من الأرض . ثمّ إن دفع خمس الأصل ورفع الحق الثابت ، كان بيعه على المسلم صحيحا ولا يحتاج إلى إجازته لأنه باع ما يملك ولم يكن المانع سوى الحق وقد أداه ، الا ان بيع المسلم عليه يحتاج إلى إجازة المسلم لأنه باع ما لا يملك ثمّ ملك بناء على لزوم الإجازة في مثل ذلك . فان أجاز المسلم البيع ثبت على الذمي خمس الخمس ثانيا . فلاحظ . ( 113 ) إذ لا وجه لسقوطه الا ما يتخيل من شمول حديث الجب ولكنه مختص بالقضاء - كما تقدم بيان ذلك في زكاة الفطرة - فلا يشمل ما نحن فيه ، كما لا يخفى . ( 114 ) لاشتراطها بالقبض وقد تحقق بعد الاسلام ، فيرتفع موضوع التكليف .