ومصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصح ( 95 ) .
وفي وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال ( 96 ) ، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في
شرح
لتعارف شرائها في ذلك الحين . ولكن دعوى الانصراف بلا وجه ظاهر وعهدتها على مدعيها .
ووجه الثاني : اطلاق لفظ الأرض الوارد في النص الشامل لجميع أصناف الأرض .
ولكن يدفعه : أن ظاهر تعلق الشراء بالأرض اختصاص الحكم بخصوص ما تعلق به الشراء بالأصالة ولو ضمناً . دون ما لو تعلق الشراء به تبعاً لشراء ما عليه أو فيه ، كما لو تعلق الشراء بالدكان بلا لحاظ جهة أرضه أصلًا في أصل البيع وانما هي ملحوظة باعتبار تقوم المبيع بالأرض لا انها موضوع البيع ، فإنه لا يصدق في الحال شراء الأرض إذ الشراء تعلق بالدكان وشراء الأرض انما يصدق بالتبع بلحاظ تقوم الدكان بها .
وبذلك يظهر تعيين القول الثالث وكون المدار على صدق شراء الأرض ولو ضمنا . دون ما لا يصدق إلا تبعاً وبلحاظ جهة خارجية .
( 95 ) كما هو الحق بناء على ثبوت الخمس فيه لإطلاق أدلة تعيين المصرف وشمولها له .
( 96 ) التحقيق عدم الوجوب لاختصاص دليله بخصوص الشراء لأخذه في موضوعه ولا دليل على عدم إرادة خصوصية الشراء ، إذ لا دليل على وحدة الملاك في الشراء وسائر المعاوضات ، وظاهر الكلام دخل خصوصية الشراء وان الموضوع هو الأرض المشتراة دون غيرها ، فيحتاج التعدي إلى دليل وهو مفقود .
وقد ظهر وجه التوقف وان لم يكن وجهاً وجيهاً . فلاحظ .