تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
ومصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصح ( 95 ) . وفي وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال ( 96 ) ، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في
شرح
لتعارف شرائها في ذلك الحين . ولكن دعوى الانصراف بلا وجه ظاهر وعهدتها على مدعيها . ووجه الثاني : اطلاق لفظ الأرض الوارد في النص الشامل لجميع أصناف الأرض . ولكن يدفعه : أن ظاهر تعلق الشراء بالأرض اختصاص الحكم بخصوص ما تعلق به الشراء بالأصالة ولو ضمناً . دون ما لو تعلق الشراء به تبعاً لشراء ما عليه أو فيه ، كما لو تعلق الشراء بالدكان بلا لحاظ جهة أرضه أصلًا في أصل البيع وانما هي ملحوظة باعتبار تقوم المبيع بالأرض لا انها موضوع البيع ، فإنه لا يصدق في الحال شراء الأرض إذ الشراء تعلق بالدكان وشراء الأرض انما يصدق بالتبع بلحاظ تقوم الدكان بها . وبذلك يظهر تعيين القول الثالث وكون المدار على صدق شراء الأرض ولو ضمنا . دون ما لا يصدق إلا تبعاً وبلحاظ جهة خارجية . ( 95 ) كما هو الحق بناء على ثبوت الخمس فيه لإطلاق أدلة تعيين المصرف وشمولها له . ( 96 ) التحقيق عدم الوجوب لاختصاص دليله بخصوص الشراء لأخذه في موضوعه ولا دليل على عدم إرادة خصوصية الشراء ، إذ لا دليل على وحدة الملاك في الشراء وسائر المعاوضات ، وظاهر الكلام دخل خصوصية الشراء وان الموضوع هو الأرض المشتراة دون غيرها ، فيحتاج التعدي إلى دليل وهو مفقود . وقد ظهر وجه التوقف وان لم يكن وجهاً وجيهاً . فلاحظ .