تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤

[ مسألة 38 : إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف ]

مسألة 38 : إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط وإن صار الحرام في ذمته فلا يجري عليه حكم ردّ المظالم على الأقوى ، وحينئذٍ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسه ، وإن لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان ، الأحوط الأول والأقوى الثاني .

[ مسألة 39 : إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ]

مسألة 39 : إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه كما إذا باعه مثلًا ، فيجوز لولي الخمس الرجوع عليه ، كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه ، ويجوز للحاكم أن يمضي معاملته فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة ، وأما إذا باعه بأقل من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة ، نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس .

[ السادس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ]

السادس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ( 93 ) ،
شرح
المال منه فيه - كما هو الغالب - يحصّل المال لا محالة . والحاصل : ان النصوص خاصة باللقطة ، ولا قطع بعدم الفرق ، كي يتعدى بها عن موردها . ونتيجة ذلك كلّه : انما هي عدم وجود الدليل على الضمان في مطلق المال المجهول مالكه مما لم يصدق عليه عنوان « اللقطة » فلاحظ . ( 93 ) كما هو المشهور بين المتأخرين واستدل له برواية أبي عبيدة « 1 » :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / باب 9 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 .