تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣

[ مسألة 34 : لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل ]

مسألة 34 : لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل لا يستردّ الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية ، وهل يجب عليه التصدّق بما زاد على الخمس في الصورة الأولى أو لا ؟ وجهان ، أحوطهما الأول وأقواهما الثاني .

[ مسألة 35 : لو كان الحرام المجهول مالكه معيناً فخلطه بالحلال ]

مسألة 35 : لو كان الحرام المجهول مالكه معيناً فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس خوفاً من احتمال زيادته على الخمس فهل يجزئه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك ؟ وجهان ، والأقوى الثاني لأنه كمعلوم المالك حيث إن مالكه الفقراء قبل التخليط .

[ مسألة 36 : لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلّق به الخمس ]

مسألة 36 : لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلّق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه .

[ مسألة 37 : لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام ]

مسألة 37 : لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك على الأقوى فلا يجزئه إخراج الخمس حينئذ .
شرح
امكان اسرائه إلى مطلق المال المجهول مالكه ، نظرا إلى امكان أن يكون جعل الضمان في باب اللقطة لمصلحة وصول المال إلى مالكه . وذلك بان يكون تشريع الضمان لأجل عدم تصدي المكلف لأخذ المال عن المكان الذي وقع فيه وفي ذلك مظنة للوصول إلى مالكه غالباً ، إذ لولا أخذ اللقطة عن مكانها لكان المالك برجوعه إلى المكان الذي يظن أو يحتمل وقوع
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 143 | السيد محمد الروحاني