محصور ( 83 ) فإنه بعد الأخذ بالأقل كما هو الأقوى أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة .
[ مسألة 31 : إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله ]
مسألة 31 : إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس ( 84 ) ، وحينئذ فإن علم جنسه ومقداره ولم يعلم صاحبه أصلًا أو علم في عدد غير محصور تصدّق به عنه ( 85 ) بإذن الحاكم أو يدفعه إليه ( 86 ) ، وإن كان في عدد محصور ففيه الوجوه
شرح
ويضعف الثالث : بان مورد قاعدة العدل والانصاف أخص من موارد القرعة ، فان القاعدة خاصّة بالأموال . وعليه ، فيلزم من الرجوع إلى القرعة في موردها اهمال القاعدة رأساً ، وهذا بخلاف ما إذا أخذنا بالقاعدة في موردها حيث لا يلزم منه اهمال القرعة رأساً ، كما هو ظاهر .
وعليه ، فالظاهر من الوجوه المتقدمة انما هو الأخير منها ، كما قواه المصنف قدس سره أيضاً .
( 83 ) الظاهر هو عدم الموجب لذكر هذا الفرع بالخصوص ، بعد ما تقدم منه قدس سره الكلام في كل من مسألة تردد المال من حيث المقدار ، ومسألة العلم بالمالك في عدد محصور ، فان الفرع مركب من كلتا المسألتين ، وتردد المقدار لا يؤثر في ما هو الحكم في مسألة العلم بوجود المالك في عدد محصور كعكسه ، كما لا يخفى .
( 84 ) لأن موضوع الحكم في النصوص إنما هو المال المختلط ، والاختلاط انما يتصور في المال الخارجي دون ما هو في الذمة .
( 85 ) المعروف هو ذلك ، ويشهد به بعض النصوص .
( 86 ) هذه المسألة مما لا بد لنا من البحث عنها في المحل المناسب ، كما