تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
الحرام أو نقيصته عن الخمس وبين صورة عدم العلم ولو إجمالًا ( 81 ) ، ففي صورة العلم الإجمالي بزيادة عن الخمس أيضاً يكفي إخراج الخمس فإنه مطهر للمال تعبداً ، وإن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضاً بما يرتفع به يقين الشغل وإجراء حكم مجهول المالك عليه ، وكذا في صورة العلم الإجمالي بكونه أنقص من الخمس ، وأحوط من ذلك المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة .

[ مسألة 30 : إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ]

مسألة 30 : إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ففي وجوب التخلّص من الجميع ولو بإرضائهم بأي وجه كان أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه أو استخراج
شرح
( 81 ) الظاهر هو الاقتصار في وجوب الخمس على ما لم يعلم بزيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن مقدار الخمس ولو إجمالًا . أمّا أولًا ، فلعدم وجود اطلاق لدليل الخمس يقتضي ذلك فإنه وراد مورد بيان شيء آخر ، والقدر المتيقن من مورده انما هو غير فرض العلم ولو اجمالا بالزيادة أو النقيصة . وثانياً ، لما عن الفقيه المحقق الهمداني « 1 » قدس سره ؛ من أن : « في ايجاب الخمس فيما لو كان الحرام المختلط أقل قليل كواحد من الألف ، أو الاكتفاء بالخمس في عكسه ما لا يخفى . . . » .
هامش
( 1 ) الهمداني ، الشيخ آغا رضا : مصباح الفقيه ، ج 14 : ص 172 ، الطبعة الحديثة .